عليه قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنما نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا) (1).
وصحيحة حفص بن البختري قال (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد النباش حد السارق) (2).
وقيل: إنه يعتبر في ذلك نبشه مرارا عديدة وتدل عليه عدة روايات منها صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال (النباش إذا كان معروفا بذلك قطع) (3).
ومنها رواية علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أخذ وهو ينبش؟ قال: لا عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فأقطعه) (4).
ومنها روايته الثانية قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر) (5).
واستشكل بأن هاتين الروايتين لا يمكن الأخذ بهما فإن علي بن سعيد لم يرد فيه توثيق ولا مدح وأما صحيحة الفضيل فمضافا إلى أن المعروفية غير التكرر فقد يكون العمل متكررا ولا يكون فاعله معروفا به والمرفوض أن الصدوق (ره) أخذ موضوع الحكم التكرر دون المعروفية فالرواية لم يوجد عامل بها أصلا معارضة بمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة فإن مقتضاها عدم الفرق بين الميت والحي ومع المعارضة لا بد من الرجوع إلى إطلاق ما دل على أن السارق يقطع وغير بعيد حمل الروايات على التقية ولو في الجملة، فإن أبا حنيفة والثوري ذهبا إلى عدم القطع وعلى ذلك تحمل أيضا صحيحة عيسى بن صبيح