وأما اشتراط اتباعها بالطلاق فهو المشهور بل ادعي عليه الإجماع والنصوص خالية عن اعتبار اتباعها بالطلاق بل موثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق (1) " يستفاد منه عدم اعتباره، لكن مخالفة المشهور مشكلة حيث نسب الشيخ في التهذيب بعد إيراده الروايات، الاتباع بالطلاق إلى الأصحاب المحققين من تقدم منهم ومن تأخر وحمل الرواية يعني رواية جميل ظاهرا على التقية واستشكل صاحب المدارك في شرحه على النافع من خلو الأخبار المتعرضة للمباراة المترتبة عليها أحكامها بلفظ الطلاق وكذا صاحب الحدائق.
ثم إنه وقع الخلاف فيما يؤخذ من فدية المباراة بعد الاتفاق على أنه لا يجوز الزيادة على ما أعطاها فالمشهور أنه يجوز له المهر فما دونه، وذهب جمع إلى أنه لا يؤخذ إلا دون ما دفع إليها ويدل عليه ما رواه في الكافي عن زرارة في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " المبارئة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام و تكلم بما لا يحل لها (2) ".
ولا مجال للقدح في هذه الرواية من جهة القطع لأن السند في الكافي متصل لا قطع فيه ولا للقدح في خبر أبي بصير باشتراك أبي بصير لأن الراوي عن أبي بصير هنا عبد الله بن مسكان وهو من قرائن أنه ليث المرادي الثقة الجليل.
وقد يجمع بين المتعارضين بحمل رواية الأقل من المهر على الأفضل، وإن جاز له أخذ الجميع. ويمكن أن يقال: يقوى قول الأكثر من جواز أخذ الأكثر بعمل المشهور وإطلاق بعض الأخبار الواردة في المقام كرواية محمد بن مسلم في الصحيح قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي؟ فقال: