والذي يثاب من هبته، ويرجع في غير ذلك إن شاء ". (1) وربما تختلج بالبال الخدشة من جهة انصراف ذي رحم إلى من هو أبعد من الوالدين، ألا ترى أنه لو أوصى بشئ للأقارب والأرحام يشكل شموله للأبوين أو الأولاد إلا أن يقال: مقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع الشمول وادعي الاجماع وكذا في هبة الأبوين للأولاد هنا ومقتضى الصحيحين عدم جواز الرجوع بالنسبة إلى غير الأبوين والأولاد من الأرحام، ولكن عن جماعة جواز الرجوع فيهم لمرسلة أبان عن أبي عبد الله عليه السلام " هل لأحد أن يرجع في صدقته وهبته؟ قال عليه السلام: إذا تصدقت لله فلا، وأما النحل فيرجع فيها حازها أو لم تحزها وإن كان لذي قرابة ". (2) وأجيب بعدم مقاومة المرسلة واحتمال أن يكون قوله عليه السلام على المحكي " وإن كان - الخ " قيدا لقوله عليه السلام أو لم تحزها، ويمكن أن يقال: إن كان عدم المقاومة من جهة الإرسال فبعد أخذ الفقهاء بها يشكل الاشكال من جهة السند، وأما من جهة الدلالة بما ذكر فالظاهر أن الضمير في كان راجع إلى الإعطاء أو ما يرادفه المسؤول عن حكمه سابقا فيبعد رجوعه إلى ما يعلم من خصوص لم تحزها، فمع بعده كيف يحمل عليه كلام الحكيم مع كونه في مقام البيان، ألا ترى أنه لا مجال لحمل إلا لذي رحم في صحيحة محمد بن - مسلم المذكورة استثناء من خصوص أو لم تحز، ولا يخفى أن هذا كله على المشهور من جواز الرجوع في الهبة، وقد اختلفت الأخبار فيه فالأخبار الدالة على الجواز منها الصحيحتان المذكورتان والمرسلة المذكورة، ومنها صحيح زرارة " وينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما وهب لامرأته " (3) إلى غير ما ذكر.
وفي قبالها ما يظهر منه عدم الجواز منها خبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس