امرأة فولدت منه ثم فارقها من يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب عليه السلام: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله (1) ".
ومنها مرسل المنقري قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج (2) ".
ومنها خبر داود بن حصين عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن " قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق له أن يذره مع أمه (3) ".
ولا يخفى عدم استفادة ما ذهب المشهور إليه من التفصيل بين الذكر والأنثى بعد الحولين وقد يقال: مقتضى الجمع العرفي وهو حمل الظاهر على النص والأظهر هو حمل ما دل على استحباب وضع الولد عند الأم إلى السبع وكراهة أخذه منها قبله لصراحة ما دل على الحولين في جواز أخذه منها بعد الحولين بخلاف ما دل على السبع فإنه ظاهر في حرمة أخذه منها.
ويمكن أن يقال: هذا الجمع يوجب الجمع بين الوجوب والاستحباب حيث إن السبع بعضها أعني الحولين يجب وضع الولد فيهما عند الأم والسنين الباقية يستحب وضع الولد عندها فيها، والجمع بهذا النحو ليس بعزيز لكن يتوجه إشكال آخر وهو أن خبر داود بن حصين صريح في أنه ما دام الولد في الرضاع يكون بين الأبوين بالسوية فكيف يجمع ما دل على اختصاص الحضانة في الحولين بالأم إلا أن يقال: ولاية الحضانة في الحولين مع قطع النظر عن هذا الخبر للأب باقية، ولذا كان له أن ينزع الولد