أشهر فهو للأول ولو كان لستة فصاعدا فهو للأخير، ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطي).
أما صورة الزنا بامرأة وإحبالها بالزنى فلا يجوز فيها إلحاق الولد لقوله صلى الله عليه وآله على المحكي: " وللعاهر الحجر " وتجدد الفراش لا يوجب إلحاقه به كما هو واضح وكذا الكلام في صورة إحبال الأمة بالزنى والتملك بعده ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد دون ستة أشهر فهو للأول ولو كان لستة فصاعدا فهو للأخير ويدل عليه خبر زرارة " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل إذا طلق امرأته، ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمه ولأبيه الأول وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير (1) " ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام " في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول (2) ".
وفي خبر أبي العباس قال: " إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير وإن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول (3) ".
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " إن كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر كان من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجه الأخير (4) ".
ومن هذا الصحيح ظهر حكم الولد الذي جاءت به الأمة بعد الاعتداد والنكاح ولو باع الأمة بعد الوطي فأتت بولد فإن كان الولد لأقل من ستة أشهر عند المشتري تبين أنه من البايع ويكون البيع باطلا لظهور كونها أم ولد ولم تخرج عن فراش المولى البايع ومقتضى قاعدة " الولد للفراش " كون الولد له وأما لو ولدت لأكثر من سنة فهو للمشتري والبيع صحيح.