وقيل مجتنبوا الكبائر خاصة. والشيعة: الإمامية والجارودية. والزيدية: من قال بإمامة زيد. والفطحية: من قال بالأفطح. والإسماعيلية: من قال بإسماعيل بن جعفر عليه السلام. والناووسية: من وقف على جعفر بن محمد عليهما السلام. والواقفية: من وقف على موسى بن جعفر عليهما السلام. والكيسانية: من قال بإمامة محمد بن الحنفية. ولو وصفهم بنسبة إلى عالم كان بمن دان بمقالته كالحنفية، ولو نسبهم إلى أب كان لمن انتسب بالأبناء دون البنات على الخلاف كالعلوية والهاشمية، ويتساوى فيه الذكور والإناث. وقومه أهل لغته، وعشيرته الأدنون في نسبه. ويرجع بالجيران إلى العرف وقيل بمن يلي داره إلى أربعين ذراعا. وقيل إلى أربعين دارا وهو مطرح).
دعوى الانصراف في الفقراء لا تخلو عن الاشكال خصوصا إذا كان الواقف ممن لا يفرق بين الفقراء ويكون نظره إلى إعانة الضعيف كائنا من كان، وعلى فرض التسليم لا يبعد الانصراف إلى أهل مذهبه وما ذكر في تفسير بعض العناوين يشكل الأخذ به بنحو الاطلاق لاختلاف الأعصار فلا بد من ملاحظة عرف الواقف ففي عرفنا لا يختص المؤمن بمجتنبي الكبائر ولعل الشيعة خصوص الاثنا عشرية ولا أقل من الانصراف، ولا يراد من القوم أهل اللغة بل العشيرة الأدنون وإن اختلف اللغة.
وقد اختلف الأخبار في تفسير المؤمن فيستفاد من بعضها أن الإيمان مركب من الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان، ويستفاد من بعضها أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وقد يجمع بحمل المطلق على المقيد ولا يخفى الإشكال فيه فإن مقام التحديد والتعريف لا يناسب الإطلاق وضرب القانون حتى يقيد، والأولى حمل ما دل على مدخلية العمل بالأركان على المرتبة الكاملة ويؤيد ما ذكر ما روي في مقاتلة أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه مع أصحاب معاوية من ذكر الآية الشريفة " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا - الآية " وعلى فرض التسليم الحمل على المعنى المذكور في الأخبار مبني على توجه الواقف إلى ذلك المعنى ولذا لو وقف غير الشيعة الاثنا عشرية من فرق المسلمين لا ينصرف إلى معنى المذكور بل يحمل