الزوجية إلى حال الدعوى إلى استصحاب بقاء الزوجية السابقة وعدم قطعها بالطلاق أو الفسخ أو الانفساخ ومع قيام البينة على الزوجية الفعلية بالنسبة إلى الأخت لا مجال للاستصحاب لتقدم الأمارة على الأصل نعم سبق التاريخ موجب للتقدم لو قطعنا بأنه مع وقوع العقد سابقا انقطع الزوجية بمثل الطلاق والفسخ. ثم إن في المقام إشكالا آخر وهو أنه إن استظهر من الرواية عدم سماع دعوى أخت الزوجة في غير صورة الدخول وسبق تاريخ بينتها فلا إشكال وأما إن كان دعواها مسموعة فلا بد من الفصل وفصلها ببينتها لا يتحقق لدلالة الخبر على عدم الاعتبار ببينتها فلا بد من الفصل بيمين الرجل لأنه المنكر فلو رد اليمين وحلفت المرأة يحكم بزوجيتها وكيف تجتمع زوجيتها مع زوجية أختها إن أقام الرجل البينة على زوجية أختها، وأما لو عقد على امرأة وادعى الآخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة، والدليل عليه خبر يونس قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ قال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة " (1) ونحوه مكاتبة الحسين ابن سعيد وفي خبر عبد العزيز بن المهتدي " سألت الرضا عليه السلام قلت له: إن أخي مات فتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان زوجها فسألتها عن ذلك، فأنكرت أشد الانكار وقالت ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها " (2) ويظهر من مضمر سماعة تصديق الرجل المدعي إن كان ثقة قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة؟ فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه " (3) وقد يقال: إنه محمول على الاستحباب للاحتياط إذ لم نجد عاملا به ولا يخفى أن الاحتياط لا يتحقق بمجرد عدم القرب بل لا بد من الطلاق أو هبة المدة ولا تعرض في الرواية لشئ منهما، ولولا الاشكال من جهة السند لم يبعد الأخذ بمضمونة من جهة اعتبار
(١٢٨)