ثم بانت بخلافه أجزأت. السابعة إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فإن لم يجد توقع وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل).
أما إجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير فللاطلاق المتبع عند العقلاء مضافا إلى خبر الحضرمي " قلت له (إي لأبي عبد الله عليه السلام): إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت امرأة أفيجزيه أو أعتق عنه من مالي؟ قال: يجزيه، ثم قال: إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة ". (1) وأما صورة التقييد بالإيمان فلا بد فيها من امتثال ما أوصى به، وأما إجزاء عتق من لا يعرف بنصب مع عدم وجدان المؤمن فلخبر علي بن أبي حمزة المنجبر ضعفه بالشهرة قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق ". (2) وما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة قال: " سألت عبدا صالحا عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم توجد له بالذي سمى قال:
ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى، قلت: فإن لم يجدوا؟ قال: يشترون من عرض الناس ما لم يكن ناصبا ". (3) وما رواه المشايخ الثلاثة إلى علي بن أبي حمزة قال: سألت أبي الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق ". (4) ولا يخفى أن خبر علي بن أبي حمزة واحدا كان أو أزيد بناء على حجيته من جهة الانجبار بالشهرة يستفاد منه عدم كونه ناصبيا لا عدم المعروفية بالنصب كما في المتن فلا بد من الإحراز إلا أن يقال: يحرز بالأصل حيث أن النصب صفة عارضة و مقتضى الأصل عدمه.