لا ينجسه شئ؟ فقال: (كر، قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار) (1)، و قد يرجح الخبران عليها بأنهما مع الاعتضاد بالشهرة غير قابلين لاحتمال الزيادة في لفظ النصف، وهذه الرواية يحتمل فيها سقوط لفظ النصف، وفيه نظر لأن السقوط خلاف الأصل فلا يصار إليه. وقد يقال بترجيح الخبرين من جهة عدم موافقة رواية إسماعيل بن جابر مع التحديد بحسب الوزن بخلاف الخبرين، فإنهما يقربان مع ذلك التحديد ولا يخفى أنه مع احتمال أن يكون النظر في الخبرين إلى شبه الدائرة لا يتم ما ذكر، مع أن القرب إلى التحديد بحسب الوزن لا يكفي في رفع المعارضة، لأن بناء التحديد على المداقة فيقع التعارض، فلا بد إما من الترجيح أو التخيير أو الحمل على المراتب، كما هو المحتمل في اختلاف الأخبار في مقدار المنزوح في البئر، وما قيل من تضعيف رواية إسماعيل بن جابر، وكذا ما يؤيده من مرسلة الصدوق في المجالس حيث قال: (روي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا) (2) - بمخالفتهما لرواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: (سألته عن جرة ماء فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال عليه السلام: لا يصلح) (3) حيث إن ألف رطل على ما اعتبر يقرب من ثلاثين شبرا، وحمله على صورة التغير بعيد، فيه نظر من جهة أنه لم يعين المراد من الرطل، فهو قابل للمكي والمدني والعراقي، فمع عدم التعيين في كلام السائل لا بد أن يكون الجواب واحدا على جميع التقادير، وعلى تقدير إرادة المكي والمدني يكون كرا قطعا، فلا بد أن يراد من قوله: (لا يصلح) الكراهة التنزيهية، هذا مع كون السائل والمسؤول مدنيا، وعلى تقدير تعين الحمل على العراقي يقع المعارضة بينهما مثل معارضة الخبرين السابقين، ومجرد المعارضة لا يوجب رفع اليد عن هذه الرواية المؤيدة
(٩)