عدم حصول الطهارة بغير الطاهر، مضافا إلى ما ورد في الكتاب والسنة وإلى الاجماع.
و (كله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه) المعروف تنجس جميع أقسام الماء بغلبة النجاسة دون المتنجس على أحد أوصافه الثلاثة: الطعم والريح واللون، وادعى عليه الاجماع، ويدل على المطلوب في الجملة صحيحة ابن بزيع: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه - الخ -) (1) وما في الصحيح المحكي عن بصائر الدرجات، حيث قال عليه السلام: (جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟ قلت: نعم، قال: توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب على الماء الريح فينتن، وجئت تسأل عن الماء الراكد، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة. قلت: فما التغير؟ قال عليه السلام: الصفرة، فتوضأ منه، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر - الخبر -) (2) أما دعوى الاجماع في جميع الموارد فيشكل مع الالتزام بطهارة ماء الاستنجاء، مع أن الغالب أن ما يغسل به في الابتداء قبل حصول النقاء بعد الانفصال يكون متغيرا بحيث يعد صورة عدم التغير نادرا، نعم على القول بالعفو دون الطهارة لا إشكال، ولعل هذا يصير دليلا على العفو، وأما الاقتصار على الأوصاف الثلاثة فالظاهر أن الأدلة - أعني الأخبار - لا يستفاد منها، ويشكل التمسك بالاجماع مع احتمال أن يكون نظرهم إلى الأخبار، ألا ترى أنه لا يؤخذ بخصوص الريح والطعم في صحيحة ابن بزيع وفي الصحيح الثاني (3) ذكر أولا التغير مطلقا فذكر الصفرة بعد ذلك من باب المثال، كما أن دعوى الانصراف مشكلة، فالعمدة هو الاجماع إن تم. وأما الاقتصار على أوصاف أعيان النجسة دون المتنجسات فمع شمول صحيحة ابن بزيع وكذا النبوي المشهور: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو