التعارض في المدلول المطابقي من جهة عدم المعارضة في المدلول الالتزامي فتأمل جيدا وأما الكعبان فالمعروف أنهما قبتان القدمين لا المفصل بين الساق والقدم فههنا احتمالات ثلاث: أحدها أن يكونا العظمين النابتين عن طرفي الساق، وهو مذهب العامة، والآخر أن يكونا قبتي القدم ما بين المفصل والمشط، وهو المعروف بين الخاصة والثالث أن يكونا المفصلين بين الساق والقدم، وهو الذي اختاره العلامة - قدس سره - وحمل كلمات الأصحاب عليه، أما الاحتمال الأول فهو خلاف ما اتفق عليه الخاصة، وأما الاحتمال الثاني فهو المعروف بين الفقهاء، وتأويل كلماتهم إلى مختار العلامة (قده) غير ممكن، واختفاء هذا الأمر مع عموم البلوى وقرب عصر القدماء من عصر المعصومين عليهم السلام وشدة الحاجة يمكن دعوى القطع بعدمه، فالأقوى ما هو المشهور، ويؤيده الأخبار الدالة على جواز المسح على النعل من دون استبطان الشراكين، وربما يستدل بأخبار أخر كصحيحة البزنطي وغيرها (1)، والاستدلال بها لا يخلو عن المناقشة. (ويجوز منكوسا) بأن يمسح من الكعب إلى رؤوس الأصابع، ويدل عليه مضافا إلى الاطلاقات قول الصادق عليه السلام في صحيحة حماد: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (2).
(ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة) وجهه واضح حيث إن الأدلة تدل على لزوم المسح بالأرجل، ولا خلاف فيه في الجملة، إنما الاشكال والخلاف فيما يستره شراك النعل وما يشبههه، يظهر من المحكي عن الذكرى والتذكرة جواز المسح على النعل العربي، واستدل لهذا القول بما ورود في الأخبار المستفيضة من أن عليا عليه السلام وكذا الباقر عليه السلام مسحا على الكعبين ولم يستبطنا الشراكين) (3) وفي صحيحة الأخوين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: