فردي الواجب التخييري في الصورة المفروضة فقد ظهر وجه استدلال القوم به وعرفت الاشكال فيه فلا نعيد.
(السابعة لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه الزحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى بهما الأولى ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة وقيل: يحذفها ويسجد للأولى) أما عدم جواز الركوع فللزوم أحد الأمرين من ترك السجود للركعة الأولى أو زيادة الركوع قبلهما، وأما السجدة مع نية كونها للركعة الأولى فالظاهر عدم الخلاف في صحة الصلاة معها بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له خبر حفص بن غياث قال:
(سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الثانية من الزحام وقد على السجود كيد يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الولي فقد تمت له الأولى فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه للأولى ولا للثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها) (1) وأما البطلان مع النية بهما الثانية فقد علل بأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية خالف نيته و إنما الأعمال بالنيات وإن ألغاهما وأتى بسجدتين غيرهما للأولى وأتى بركعة أخرى تامة زاد في الصلاة ركنا وإن اكتفى هما ولم يأت بعد هما إلا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما ولا يخفى أنه بعد اعتبار الرواية المذكورة سندا من جهة اعتماد الكليني والشيخ قدس سرهما عليها واشتهارها بين الأصحاب كما حكي عن الذكرى وظهورها في الصحة مع عدم القصد للأولى