أوجب عليه النار فكيف يحال الأمر على أمر لا يمكن تشخيصه ولعله من هذه الجهة ذهب المشهور ظاهرا إلى أنها مما أوجب الله تعالى أو عد عليه النار في كتابه العزيز ويلزم مما ذكر طرح أخبار كثيرة منها صحيحة محمد (الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا، وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة وكل ما أوجب الله عليه النار) و منها صحيحة عبيد عن الكبائر فقال: (هن في كتاب علي سبع: الكفر بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد البينة وأكل مال اليتيم ظلما، و الفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، قال: فقلت: هذا أكبر المعاصي؟
فقال: نعم، قلت: فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟
قال: ترك الصلاة، قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟ قال: أي شئ أول ما قلت لك؟ قال: قلت: الكفر، قال: فإن تارك الصلاة كافر يعني من غير علة) ومنها رواية عبد الرحمن بن كثير (الكبائر سبع فينا أنزلت ومنها استحلت فأولها الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وقذف المحصنة وأكل الربا بعد البينة والفرار من الزحف وانكار حقنا) ومنها موثقة أبي بصير (الكبائر سبعة منها قتل النفس متعمدا والشرك بالله العظيم، وقذف المحصنة، وأكل الربا بعد البينة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، قال:
والتعرب والشرك واحدة) ومنها رواية مسعدة قال: (الكبائر القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، وقتل النفس التي حرم الله، و عقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد البينة، والتعرب بعد وقذف المحصنة، والفرار من الزحف - الحديث) وقد يقال هذه الأخبار وإن تعارضت بحسب المفهوم لكنه لا تعارض بينها بحسب المنطوق فيقدم المثبت