شاهدان فهو من أهل العدالة والستر) حاكم على جميع ذلك وفيما ذكر تأمل فإن انصراف العيوب إلى ما يعد منقصة في الشرع محل تأمل ألا ترى أنه إذا قال المولى: لا تتعرض لعيوب الناس. فهل يقبل دعوى الانصراف إلى ما يعد منقصة في الشرع كما أنه لو قيل: في مدح أحد أنه ستير عفيف فهل ينصرف إلى الستر والعفاف بالنسبة إلى خصوص المحرمات، وأما التمسك بمثل رواية علقمة فمع عدم الاشكال من جهة السند ففيه الاشكال من جهة ظهور التعارض كما سبق ولا مجال للحكومة فإن ظاهر الأدلة السابقة اعتبار الوثاقة بالديانة والأمانة واعتبار العدالة مع بيان الطريق من اجتناب الكبائر وستر العيوب والكف ومواظبة الصلوات الخمس فمع كفاية ما في رواية علقمة ما الفائدة فيما ذكر وما الداعي إلى التفصيل المذكور، نعم يمكن الخدشة في الاستدلال بما ذكر على اعتبار اجتناب ما ينافي المروة بأن ظاهر الصحيحة اعتبار ستر العيوب في معرفة العدالة وسترها غير الاجتناب عنها بل صدق الستر فيما كان شئ في الواقع وستر عن الغير ومع فرض ظهور سائر الفقرات في اعتبار الاجتناب تقع المعارضة فلا يبقي للصحيحة ظهور فيما ذكر، ثم إنه قد اشتهر أن الصغيرة لا تنافي العدالة وإن كان ارتكابها محرما، واستشكل فيه واستبعد بأنه كيف يرضى أحد أن يقول لمرتكب الحرام والمعاصي لأمر الله إنه عادل فإن صدور الذنب أحيانا وإن كان لا ينافي بقاء الحالة النفسانية ولكن ليست العدالة مجرد تلك الحالة بل هي عبارة عن كيفية باعثة فعلا على ملازمة التقوى نعم بعد الندامة والتوبة الحقيقة واتصافه بعدها بالستر والعفاف يقال: إنه عادل كما في صورة ارتكاب الكبيرة ويقال: عمدة ما يمكن أن يستدل به لعدم منافاة ارتكاب الصغيرة للعدالة قوله عليه السلام: في صحيحة ابن أبي يعفور (ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار) وهو إنما يتم لو كانت القضية لبيان المعرف المنطقي وأما لو حمل على المعرف الشرعي فمقتضاها أن الاجتناب على الكبائر دليل شرعا على أنه يعمل بالواجبات ويترك المحرمات والأمارة يؤخذ بها ما لم يعلم الخلاف، ويمكن أن يقال: أما ما أفيد أولا من الاستبعاد المذكور فلازمه كون العدالة مساوقة للعصمة
(٤٩٣)