اعتبار الملكة وهي كيفية نفسانية راسخة بحيث لا تزول بسرعة وقد يعبر عنه بالخلق والظاهر احتياجها إلى طول مدة كسائر الأخلاق حيث إن الخلق والعادة لا يصدق في أول الأمر واستفادة اعتبار هذه الخصوصية من الأدلة مشكلة فإذا فرض إنسان لم يلتزم بشئ من إتيان الواجبات وترك المحرمات قبل بلوغه لالتفاته إلى رفع القلم عنه والتزم أول بلوغه بعدم التخطي عن جادة الشرع فهذا لم يحصل له بعد عادة وخلق ولازم ما ذكر أن يعامل معه معاملة الفاسق مع أنه كثيرا ما يحصل له بعد عادة وخلق ولازم ما ذكر أن يعامل معه معاملة الفاسق مع أنه كثيرا ما يحصل الوثوق بديانته وأمانته حيث علم من حاله إن ما عزم عليه يكون باقيا عليه ومقتضى ما دل على صحة الصلاة جماعة خلف من يوثق بديانته وأمانته صحة الصلاة خلفه، ثم إنه في قبال ما ذكر أخبار ربما يستظهر منها خلاف ما ذكر منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق) ومنها رواية علقمة المروية عن أمالي الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام وقد قلت: يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال: (يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته، قال: فقلت له تقبل شهادة مقترف الذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله داخل في ولاية الشيطان - الحديث) ومنها ما روي عن علي عليه السلام أنه قال لشريح: (واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا محدودا بحد لم يتب منه أو معروفا بشهادة زور أو ظنين) والظاهر أنه لا إشكال في عدم كون الانسان بمجرد عدم المعروفية بالفسق أو عدم رؤية الذنب أو عدم
(٤٩١)