الاعتبار مغفولا عنه بالنسبة إلى نوع الناس ولم يرد في الأخبار سؤال عنه فيستكشف عدم الاعتبار كما في ظاهره ويمكن أن يقال: أما منع دلالة النبوي صلى الله عليه وآله فيشكل لأن الظاهر منه أن سوق التكبيرة والركوع والسجود واحد، وما يقال من أن الأقوال والأذكار حيث إنها مرددة بين ما يتحمله الإمام وحده كالقراءة وبين ما يكون الراجح فيها مخالفة المأموم الإمام كما في الأخيرتين وبين ما هو مخير فيه في اختيار خصوص الفرد الذي اختاره الإمام أو غيره كما في ساير الأذكار غير التكبيرة و التشهد وبين ما لا يجب من أصله كالأذكار المستحبة وخروج هذه الأذكار من العموم بدليل خارجي وإبقاء ما لا يدل عليه دليل خاص على لزوم المتابعة يوجب التخصيص المستهجن فيستكشف أن النبوي صلى الله عليه وآله لا تعرض له للأقوال محل نظر لأن خروج ما يتحمله الإمام من باب التخصص وفي ما كان الراجح المخالفة لا يعلم خروجه لامكان حفظ المتابعة كأن يكون شروع المأموم في التسبيحات الأربع بعد شروع الإمام في القراءة وكذلك يمكن أن يكون شروع المأموم في القنوت و ذكره متأخرا عن الإمام، والحاصل أنه لم يظهر لزوم تخصيص الأكثر المستهجن نعم لا يبعد دعوى السيرة على عدم مراعاة المتابعة في غالب الأقوال بل لا يمكن المراعاة فيما لو تباعد المأموم عن الإمام بحيث لا يسمع صوته ولا يلتزم بلزوم الصبر إلى حصول القطع بشروع الإمام، ويحتمل أن يكون النظر في النبوي صلى الله عليه وآله التعرض للتكبيرة إلى خصوص الافتتاح وعده فعلا من الأفعال كالركوع والسجود لا باعتبار كونها ذكرا وقولا، وأما السلام فقد ورد فيه الترخيص في التقدم في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام (في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد قال عليه السلام: يسلم من خلفه وليمض في حاجته إن أحب) ويحتمل أن يكون الترخيص بلحاظ رفع اليد عن الاقتداء وقصد الانفراد فهو خارج عن محل كلامنا.
وأما عدم جواز الوقوف قدام الإمام فالظاهر عدم الخلاف فيه مضافا إلى السيرة المستمرة على الالتزام بعدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف ولا يبعد وجوب