جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صوات الله عليهم؟ فأجاب لا تصل وراءه) وأما اعتبار العدالة فلا خلاف فيه في الجملة وادعى عليه الاجماع كثير من الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى ذلك جملة من الأخبار منها ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن راشد قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته) إذا المتبادر منه إرادة من تطمئن بتدينه وصلاحه وهو معنى العدالة، وعن الكافي نقلها باسقاط قوله (وأمانته) ومنها مضمرة سماعة قال: (سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى فينصرف ويجعلها تطوع أو ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة الحديث) واستدل أيضا بما عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري صاحب موسى والرضا عليهما السلام قال: (قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة؟ فقال: إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل، قال: وقلت له مرة أخرى: إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم؟ فقال: إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس، قال: ومن لهم بمعرفة ذلك؟ قال فدعوا الإمامة لأهلها) ويمكن أن يقال: أما تحصيل الاجماع على اعتبار العدالة بالمعنى المعروف عند المتأخرين فمشكل مع أنها مفسرة عند بعض بغير هذا، وأما الأخبار فدلالتها غير واضحة فإن الوثوق بالديانة و الأمانة يجتمع مع ارتكاب الكبيرة وعدم التوبة والظاهر عندهم منافاته مع العدالة
(٤٨٨)