المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه بالحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول صلى الله عليه وآله: (لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة - الخبر).
وقد يحتمل في الصحيحة أن يكون ما ذكر فيها من قوله عليه السلام (أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان) بيانا لمفهوم العدالة ويكون معرفا منطقيا لاشتماله على الملكة التي هي العدالة فإنه لا يقال: رجل ستير أو عفيف إلا بالنسبة إلى من كان الستر والعفاف ملكة له ودفع هذا الاحتمال بأنها لا تدل على الملكة الخاصة التي هي الديانة، والحكم بأن العدالة محققة مع وجود الأوصاف المذكورة ليس إلا من جهة التعبد، ويقال الظاهر من الرواية بيان معرفة العدالة في الخارج لا بيان مفهومها وحمل الكلام على المعرف المنطقي خلاف الظاهر وأيضا ظاهر السؤال عن طريق تشخيص العدالة أن يكون مفهومها معلوما معينا عند السائل لأنها عرفا هي الاستقامة والاستواء في مقابل الاعوجاج، وإذا أطلق الشارع فلا يشك في أن المراد هو الاستقامة في جادة الشرع الناشئة من الحالة النفسانية و هي التدين الباعث له على ملازمة فعل الواجبات وترك المحرمات، ويمكن أن يقال: إن جعل المراد هو الاستقامة في جادة الشرع فما الحاجة إلى تعيين المنشأ فإذا فرض إنسان أتى بالواجبات واجتنب المعاصي وكان هذا ملكة له وكان المنشأ حكم عقله لا شئ آخر فلا أظن عدم صدق العدالة في حقه فإن حسن الإطاعة وقبح المعصية عقليان وحكم العقل كاف في ذلك، بل لو فرض حصول الملكة من جهة المحجوبية عند الناس وعدم المذمومية عندهم لا نسلم عدم صدق العدالة لأن العدالة ليست من الأمور التعبدية التي تحتاج إلى داعوية أمر الله تبارك وتعالى أو رجحانه عنده تبارك وتعالى وعلى هذا فالفرق بين العدالة وفي كلامه عليه السلام من قوله عليه السلام: (أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان) بالاجمال والتفصيل فكان العدالة أمر مركب من ملكات وجعل معرفة الملكات طريقا إلى معرفة المركب منها ولا ينافي هذا مع عدم كون ما ذكر معرفا منطقيا كما لا يخفى ثم إن المعروف