المعروفية بشهادة الزور عدلا بحسب الواقع وإلا لزم كون شخص واحد عن أهل بلد مثلا ما رأوا منه ذنبا عادلا وعند أهل بلد آخر رأوا منه الذنب فاسفا فالظاهر أن النظر إلى ترتيب آثار العدالة ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف فالمعارضة بين الطرفين في هذه الجهة حيث إنه يظهر مما ذكر من الأخبار إناطة ترتيب آثار العدالة على الوثوق والاطمينان والمعروفية بالستر والعفاف أو الاجتناب عن الكبائر أو مواظبة الصلوات في أوقاتهن بالجماعة والظاهر من هذه الأخبار عدم الحاجة إلى ما ذكر، بل كفاية عدم ظهور الفسق أو شهادة الزور أو المحدودية مع عدم التوبة أو عدم رؤية الذنب. وما يقال: على فرض تسليم ظهور هذه الأخبار وجب صرفها عن هذا بالحمل على ما لا ينافي اعتبار كون الشاهد بظاهره صالحا عفيفا ساترا لعيوبه جمعا بينها وبين غيرها. لم نفهم وجهه.
ثم إنه قد يعتبر في العدالة الاجتناب على منافيات المروية بأن يفعل ما يتنفر عنه عادة ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، وربما يستدل عليه بقوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور (أن يعرفوه بالستر والعفاف) بناء على أن يكون المراد منه ستر العيوب الشرعية والعرفية وفيها أيضا (وكف البطن والفرج واليد واللسان) بناء على أن منافيات المروة غالبا من شهوات الجوارح وفيهما أيضا (والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه) فإن ارتكاب منافيات المروة عيب في العرف، وربما يستدل عليه أيضا بأن العدالة عرفا ولغة الاستواء والاستقامة والغير المبالي بما يستنكر عرفا لا يعد من أهل الاستقامة، ونوقش فيما ذكر بأن المنساق من اطلاق العدل في كلمات الشارع ليس إلا من كان مستقيما معتدلا في الدين دون العرف والعادة وكذا المراد بالستر و العفاف بحسب الظاهر هو التعفف باجتناب المحارم وعدم التجاهر بالفسوق والعصيان وكذا المراد بكف البطن والفرج واللسان الكف عن المحارم لا مطلق مشتهياتها وكذا المراد بعيوبه على الظاهر ما يعد منقصة في الشرع وإن أبيت عن ذلك فنقول قوله عليه السلام: في رواية علقمة (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك