التأخر وعدم جواز المساواة للسيرة ولبعض الأخبار كموثقة إسحاق بن عمار قال:
(قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة كيف يصنعون قال: يتقدمهم إمام فيجلس ويجلسون خلفه فيومي إيماء للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون على وجوههم مع المحافظة على عدم بدو عورته) وصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال: يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس) والروايات الواردة المشتملة على الأمر بتقديم في مسألة ما لو مات الإمام في أثناء الصلاة، أو حدث له مانع عن إتمام الصلاة، أو ذكر أنه على غير وضوء.
وأما لزوم نية الايتمام فلا خلاف فيه ولا إشكال لأن عنوان الاقتداء الذي هو مناط ترتب الآثار من سقوط القراءة ونحوه لا يتحقق إلا بالنية فلو لم ينوه كان منفردا وعلى رعاية أحكام الانفراد ومع عدم المراعاة تبطل صلاته مع التعمد.
(ولو صلى اثنان وقال كل منهما كنت مأموما أعادا ولو قالا كنت إماما لم يعيدا، ولا يشترط تساوي الفرضين، ويقتدي المفترض بمثله وبالمتنفل، والمتنفل بمثله وبالمفترض) أما لزوم الإعادة في الصورة الأولى فالظاهر عدم الخلاف فيه و الذي يصح الاستناد إليه في المقام هو النص الخاص وهو خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم الصلاة والسلام أنه قال: (في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك وقالا الآخر: أنا كنت إمامك إن صلاتهما تامة، قال: قلت: فإن قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا) وضعف الخبر مجبور باشتهاره بين الأصحاب فتوى ورواية، وقد يعلل البطلان بالاخلال بالقراءة الواجبة وفيه إشكال إذ مقتضى حديث (لا تعاد الصلاة - إلخ) الصحة ولا وجه لحمله على خصوص السهو، وظهر من هذا الخبر الصحة في الصورة الثانية وهي أيضا مقتضى القاعدة لعدم الاخلال بشئ. وأما عدم اشتراط تساوي الفرضين فمع كونهما من