والجاهل فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله؟ فكتب عليه السلام: صل بهم) ومنها موثقة عمار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس) وأما استحباب أن يكون في الصف الأول الفضلاء فاستدل عليه بخبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (ليكن الذين يلون الإمام منكم أولي الأحلام منكم والنهي فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنى من الإمام) ومن طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله: (ليليني منكم أولو الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء) في المدارك والأحلام جمع حلم بالكسر وهو العقل ومنه قوله تعالى: (أم تأمرهم أحلامهم بهذا) والنهي بالضم العقل أيضا وتعايا أي لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق أحكامه. أما استحباب التسبيح إن سبق المأموم الإمام بالقراءة فيدل عليه موثقة عمرو بن أبي شعبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له أكون مع الإمام فأفرع قبل أن يفرع من قراءته قال: (فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ) وأما استحباب القيام إلى الصلاة إذا قيل: قد قامت الصلاة فهو المشهور
(٤٨٦)