الاخفاتية بعيد كما أن التخصيص في جواز ترك الانصات بالاشتغال بالدعاء والتعوذ أيضا بعيد.
وأما الأوليان من الجهرية فظاهر الأخبار الكثيرة حرمة القراءة فيهما مع السماع منها قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الرواية المذكورة وهو وإن كان مطلقا لكنه لا بد من تقييده بالجهرية مع عدم السماع، منها صحيحة ابن الحجاج المتقدمة، ومنها رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال عليه السلام: لا ولكن ينصت للقرآن) (1) ومنها صحيحة زرارة (وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين إن الله عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرء القرآن) الخ) (2) ومنها صحيحة قتيبة أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ) (3) ولا يبعد أن يقال: لا إشكال في أن خبر المرافقي المذكور صدره يعم الجهرية والاخفاتية بقرينة التفصيل المذكور في الذيل وشرح ما يترتب على ضمان الإمام قراءة المأموم وما يترتب على الضمان ليس إلا جواز الترك والإذن في القراءة إلا لمانع و هو في صورة الجهر والسماع حيث يجب الانصات وعلى هذا فلا مجال لحمل النواهي على الحرمة ومع إباء بعض أخبارها تقع المعارضة والآبي منها كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولا يبعد أن يكون إشارة إلى صورة القراءة بقصد التعيين واللزوم كما حكي عن جماعة من العامة فيكون نظير التبري عمن يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم وعلى ما ذكر فيكون النهي بالنسبة إلى القراءة بالعرض والمجاز إن قلنا بوجوب الانصات ومع استحبابه لا يكون النهي إلا لملازمة القراءة مع ترك الانصات المستحب ومع ذلك كله فالاحتياط في الترك لا ينبغي خلاف، وأما الأخيرتان سواء كانتا أخيرتي الجهرية أو الاخفاتية فقد سبق الكلام