الأمرين على نحو الشرطية وقد يتمسك بما عن جامع الأخبار ومضمونه أن من المأمومين من لا صلاة له وهو من يركع ويرفع قبل الإمام ومنهم من له صلاة واحدة وهو من يركع معه ويرفع معه ومنهم من له أربع وعشرون صلاة وهو من يركع بعده ويرفع بعده) وأفتى به الصدوق وهو كاشف عن أنه من الأصول المشهورة وقد يستشكل بأنه على فرض صحة السند لا يدل على المطلوب فإنه لو كان المراد من قوله عليه السلام: (لا صلاة له) في القسم الأول نفي حقيقة الصلاة الذي هو عبارة عن بطلانها، فاللازم أن يكون المراد من قوله عليه السلام: في القسم الثاني (له صلاة واحدة) أنه ليس له فضيلة الجماعة وهذا مناف لصحة الجماعة فلا بد من حمل الفقرة الأولى على عدم الصلاة له جماعة، والثانية على أن له جماعة واحدة، والثالثة على أن له أربعا وعشرين جماعة، وفيه نظر لأن عدم حصول فضيلة الجماعة لا ينافي صحتها ألا ترى أن كثيرا من الصلوات تصح بمعنى إسقاطها للإعادة والقضاء مع عدم مقبوليتها ولازم عدم المقبولية عدم ترتب الثواب، وإن جعل المدرك الاجماع فلا يظهر أحد الأمرين من الوجوب الشرطي والنفسي ولا أصل يعين إحدى الخصوصيتين فمع الاخلال بالمتابعة يشكل صحة الجماعة بل صحة الصلاة لو أخل بوظائف المنفرد فما في المتن من أنه إذا رفع رأسه قبل الإمام عامدا استمر، يشكل لأنه إن أريد بقاء الجماعة على صحتها مع هذا فمع استظهار الشرطية بل مع العلم الاجمالي بين اللزوم الشرطي واللزوم النفسي كيف يحكم بالصحة، وإن أريد صحة الصلاة فمع الاخلال بوظائف المنفرد كيف يحكم بالصحة، وأما وجوب الإعادة مع السهو فيدل عليه أخبار منها خبر علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال: يعيد ركوعه معه) ومنها صحيحة الفضيل بن يسار أنه (سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال: فليسجد)
(٤٨٠)