ومنها موثقة محمد بن علي بن فضال عن أبي الحسن عليه السلام قال: (قلت له: أسجد مع الإمام فأرفع رأسي قبله أعيد؟ قال: أعد واسجد) وحيث إن هذه الأخبار منصرفة عن صورة العمد حكم بلزوم العود مع السهو دون العمد، نعم يعارضها ما رواه الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل رفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟
قال: لا) ولا مجال للحمل على صورة العمد لأن الانصراف يمنع منه كما في تلك الأخبار ويمكن الجمع بحمل (لا) في هذه الرواية على الترخيص في ترك العود حيث توهم السائل وجوبه فلا ظهور له في لزوم عدم العود، وحمل تلك الأخبار على رجحان العود، لكن هذا الجمع خلاف المشهور فربما يستكشف الاعراض عن العمل بهذه الرواية، وأما المتابعة في الأقوال فنقول: أما تكبيرة الاحرام فالظاهر عدم الاشكال في عدم صحة الاقتداء إذا تقدم المأموم فيها لعدم كون الإمام إماما له مع عدم تلبسه بالتكبيرة نعم لا مانع من صحة الصلاة إذا أتمها مراعيا لوظائف المنفرد بناء على ماه والظاهر من عدم كون صلاة الجماعة وصلاة المنفرد مختلفتين كالظهر والعصر، وأما صورة المقارنة فربما يقال بصحة الاقتداء معها، وفيه اشكال بل ظاهر أحد النبويين اعتبار وقوع التكبيرة بعد فراغ الإمام بل يشك في تحقق الاقتداء عرفا لو لم يؤخر ومعه يشكل ترتب أحكام الجماعة وصحة الصلاة مع الاخلال بوظائف المنفرد ولو قلنا بتمامية الاطلاق في باب الجماعة وإن المرجع عند الشك في اعتبار شئ المطلقات وذلك لأن ما ذكر بعد الفراغ عن صدق الجماعة والايتمام، وأما غير التكبيرة من الأقوال فقد يقال بأنه لا دليل على اعتبار المتابعة بالمعنى المتقدم في الأفعال ولا مجال للتمسك بالنبوي لأن ذكر التكبيرة لعله من جهة عدم انعقاد الجماعة بالدخول فيها قبل الإمام ومع الشك في الاعتبار هنا لا يرجع إلى الأصل المقرر في باب الجماعة من الحكم بالبطلان حتى الصلاة مع الاخلال بوظائف المنفرد من جهة عموم (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) وعدم إطلاق في باب الجماعة وذلك من جهة كون