صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة) (1) ومنها صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة) (2) خلافا لما حكي عن الشيخين والقاضي من أنهم اعتبروا إدراك تكبيرة الركوع وأنه إذا أدركه راكعا فقد فاتت الركعة والمستند روايات محمد بن مسلم المصححة ففي إحداها (إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة) (3) وفي أخرى (لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام) (4) ورواية الحلبي الواردة في الجمعة (إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر) (5) وقد يجمع بين الطرفين عدا الرواية الأخيرة بالحمل على الكراهة بمعنى أقلية الثواب وحمل الرواية الأخيرة على صورة الفراغ من الركوع، ولا يخفى الاشكال فيه. وأما في حمل رواية الحلبي فالاشكال من جهة أن الظاهر أن ملاك الحكم الصدر والذيل متفرع عليه وأما في حمل سائر الأخبار على الكراهة فلمنافاة هذا مع الأمر في بعض الأخبار (6) بالتكبير والركوع فيمن دخل المسجد والإمام راكع وظن أنه إن مشى إليه رفع رأسه إلا أن يحمل على الارشاد إلى إمكان درك الجماعة الممكن اجتماعه مع الكراهة بمعنى أقلية الثواب، ومع عدم مساعدة العرف على الجمع المذكور فالمعارضة باقية، ولنا الأخذ بالمشهور أما من جهة رجحان تلك الأخبار المجوزة وأما من جهة التخيير، ثم إن مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق
(٤٧١)