تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب، قال: قال: وهذه المقاصير لم يكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد انسان إذا سجد، قال: وقال: أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه وما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة، قال: قلت: فإن جاء انسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا) (1) والظاهر من الصحيحة أن مطلق ما يستر فعلا جدارا كان أو غير جدار بين الإمام والمأموم وبين أهل صف متأخر والمتقدم منهم وبين أهل صف واحد بعضهم مع بعض مانع عن صحة الجماعة والاقتداء والصف الواقع خلف المقاصير من كان من أهله محاذيا للباب يشاهد الإمام يصح اقتداؤه ومن في جانبي المشاهدين ممن لا يشاهد الإمام لا يصح اقتداؤه، وهذا هو الذي صرح به الوحيد البهبهاني - قدس سره - ناسبا إلى النص وكلام الأصحاب وقد يقال بصحة اقتداء من في الجانبين بل لعله المشهور من جهة أنه من المعلوم إن اعتبار عدم السترة والجدار في الرواية الشريفة على طبق اعتبار عدم البعد بما لا يتخطى بين المأموم والإمام وبين المأموم في الصف اللاحق وبين السابق ومن المعلوم في اعتبار عدم البعد ملاحظة عدم البعد بين الإمام وبين مجموع الصف لا بينه وبين كل واحد من أهله، فلا بد أن يحمل العبارة المشتملة على اعتبار عدم الستر على هذا المعنى فإن اعتبارهما على نهج واحد، وفيه نظر من جهة أنه بعد ما كان كل واحد من عدم البعد بالمقدار المذكور وعدم الستر شرطا مستقلا و لا تلازم في شرطيتهما حيث يعتبر الأول في اقتداء الرجال والنساء دون الثاني حيث اختص بالرجال فما وجه التلازم في كيفية اعتبارهما أولا وثانيا؟ نقول: بعدما كان المتعارف أن يكون الصف الأول مركبا من الواقعين بحيال باب المقصورة ومن
(٤٧٣)