بين إدراك المأموم ذكرا قبل رفع الإمام وعدمه خلافا للمحكي عن التذكرة ونهاية الأحكام فاشترطا ادراك الذكر قبل رفع الإمام ولعل المستند الخبر المروي عن الاحتجاج (1) (عن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة فأجاب عليه السلام إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع) وقد يقال بحمل الشرطية في هذا الخبر على أن يكون جارية مجرى العادة من عدم حصول الجزم بادراكه راكعا في الغالب إلا في مثل الفرض ولا يخفى ما فيه بل لعل تقييد تلك الأخبار أولى إلا أن يثبت إعراض الأصحاب مع ملاحظة الخبر ولزوم التقييد وعلى فرض قوة إطلاق تلك الأخبار وإبائها لكونها في مقام التحديد عن التقييد تقع المعارضة إن لم يستشكل في السند وأما انعقاد الجماعة بالإمام والمأموم فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه أخبار كثيرة منها حسنة زرارة أو صحيحته قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة و عشرين صلاة؟ فقال: صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان جماعة قال: نعم ويقوم الرجل من يمين الإمام) (2).
(ولا تصح بين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة وكذا بين الصفوف ويجوز في المرأة) الظاهر عمد الخلاف فيه والأصل فيه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس