وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة سهو [ولا سهو في نافلة] فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم) (1) وعن الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء: قوموا، وهؤلاء: اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ولا سهو في سهو - الحديث) (2) والظاهر أن المراد من السهو المنفى هو البناء على الأكثر والآيتان بما احتمل نقصه وهذا يجتمع مع الصحة كما في صورة شك الإمام أو المأموم مع حفظ الآخر ومع الفساد كما في الشك في المغرب والأوليين من الرباعية فما هو المعروف من استفادة عدم الاعتناء بالشك والبناء على الصحة والتمامية في خصوص الشك في ركعات الاحتياط من هذه العبارة المذكورة في تلك الأخبار لم يعرف وجهه، نعم إن تم الاجماع على ما ذكر فهو المتبع وأما عدم السهو على الإمام والمأموم مع حفظ الآخر فهو في الجملة مما لا إشكال فيه، ويدل عليه جملة من الأخبار منها ما ذكر آنفا ومنها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو: قال: لا) (3) والقدر المتيقن رجوع الشاك منهما إلى القاطع وهل يرجع الظان إلى القاطع أم لا؟ قد يقال: الظاهر الثاني لظهور الأخبار في أن موردها من كان وظيفته الرجوع إلى قواعد الشك لولا هذا الحكم ولا يبعد أن يقال: إن الأخذ بالطرف المظنون أيضا من أحكام الشك فالشك وعدم الدراية مقسم لقسمين أحدهما غلبة الوهم إلى طرف وحكمه الأخذ به والآخر اعتدال الوهم وحكمه الأخذ بالأكثر أو البطلان ولزوم الإعادة فإن كان المراد من السهو المضي في مثل قوله عليه السلام: (ليس على الإمام سهو) الشك وعدم الدراية فقد بقي
(٤٥٠)