معارضة لتلك النصوص التي كالصريحة في عدم وجوب الركعتين جالسا مع كونها معمولا بها عند الأصحاب.
وأما وجوب سجدتي السهو للسلام قبل إكمال الركعات فيمكن أن يستدل عليه بموثقة عمار قال: في حديث: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته) (1) وصحيحة العيص قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر أنه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين) (2) ونوقش بأنه لا شاهد على كون لزوم سجدتي السهو من جهة السلام في غير محله ولعله من جهة أخرى وفي قبال ما ذكر صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه) (3) ولكنه لم يعمل المشهور بظاهر هذه الصحيحة كما لم يعملوا بظاهرها في قبال ما دل على وجوب السجدتين للكلام فلا محيص عن الأخذ بالمشهور. أما لزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة فيمكن الاستدلال له بأخبار كثيرة عمدتها مرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (4) واستشكل في الاستدلال بها بورود أخبار دالة على عدم وجوب سجدتي السهو أو عدم شئ على المصلي في موارد فلا بد إما من التخصيص أو حمل المرسلة على الاستحباب ولا أولوية للأول وقد سبق الكلام في ترجيح الأول بأنه بعد قيام الحجة لا يرفع اليد عنها إلا بحجة أخرى فالمرسلة حجة وما قامت الحجة على خلافها إلا في موارد مخصوصة فلا وجه لرفع اليد عنها، نعم تعارضها صحيحة فضيل ابن يسار (سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه