مفسدا فإنه المتبادر من الأمر بالمضي ويفصح عن ذلك موثق عمار المذكور والظاهر أن المراد من السهو المذكور في أخبار الباب هو خصوص الشك دون النسيان، ألا ترى لو ترك ركعة أو ركوعا نسيانا فهل يلتزم أحد بالمضي وعدم الاعتناء واستعمل هذا اللفظ في الشك بحد لا يبقى له ظهور في النسيان ومجردا هذا يكفي لعدم رفع اليد عن المطلقات المتعرضة لأحكام السهو بمعنى النسيان وهل المرجع في تحقق الكثرة العرف والعادة كما صرح به غير واحد أو لا بد في تحقق الكثرة من أن يسهو ثلاث مرات متوالية كما حكي عن ابن حمزة، أو لا بد أن يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات كما حكي عن ابن إدريس؟ والأظهر الأول لأن العرف هو المحكم ما لم يرد تحديد من الشرع وربما يستظهر التحديد بالثلاث في الصحيح عن محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: (إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو) (1) والظاهر بيان ما يتحقق به مسماه لا الحصر وما تضمنه ليس منافيا للعرف فإنه وأن لا يخلو عن إجمال إلا ن أظهر ما يحتمل إرادته منه كما قيل هو أن لا يسلم من السهو في كل ثلاث صلوات متتالية وهذا مما يتحقق به مسمى الكثرة عرفا سواء اتحد محل سهوه أم لا، وأما عدم السهو في السهو فهذه عبارة قد اشتهر في ألسنة الفقهاء - قدس الله تعالى أسرارهم - و واقتبست من الأخبار والعبارة (لا سهو في سهو) (2) وفي بعض الأخبار (لا سهو على سهو) (3) والظاهر أن المراد بالسهو الشك بقرينة الفقرات الآخر الواردة في الأخبار فعن الشيخ في الصحيح أو الحسن عن حفص البختري،، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة) (4) وفي رواية إبراهيم بن هاشم المروية عن الكافي والتهذيب عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: (ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ولم سهو في سهو،
(٤٤٩)