الطهارة المحصلة منها فمحلها بالنسبة إلى الجزاء الآتية وإن لم ينقض لكن محل المحصل لها قد مضى فمع التجاوز عن محل المحصل يحكم بالطهارة لمجموع الصلاة ويحتاج للصلوات الآتية إلى الطهارة ويمكن أن يقال بعد البناء على عدم الاعتبار بالمحل العادي فلا بد من اعتبار المحل الشرعي أو العقلي إن بنينا على الأول يشكل الأمر لأنه يمكن منع جعل الشرع محل محصل الطهارة قبل الشروع في الصلاة لأنه من الممكن أن يكون المجعول شرعا اعتبار نفس الطهارة من أول الصلاة إلى آخرها وحفظ هذا المعنى موقوف على الغسلات والمسحات قبلها بحكم العقل من دون أن يكون هذا بجعل شرعي، وإن بنينا على الثاني فلازمه أنه إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ثمان ركعات مثلا للظهر والعصر وشك في الوضوء والغسل قبلها يحكم بالطهارة لأن مثل هذا الشخص مع ملاحظة ضيق وقته لا بد له عقلا من الغسل والوضوء قبل شروعه في صلاتين فقد انقضى المحل العقلي لمحصل الطهارة بالنسبة إلى الصلاتين معا وكذا لو لم يبق إلا مقدار ركعتين مثلا لصلاة الصبح وشك في تحصيل الطهارة لها للزم بمقتضى البيان المزبور عدم الاعتناء بالشك والدخول في الصلاة لا بدون تحصيل طهارة جديدة لانقضاء المحل العقلي، ثم إن بنينا على اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز فحيث أن ذلك الغير لا يعتبر أن يكون من الأجزاء المعتبرة في المأمور به بل يكفي المقدمات كالهوي للسجود والنهوض للقيام للاطلاق فمقتضى القاعدة عدم الاعتناء مع الدخول في الغير مطلقا إلا أنه خرج بالنص الشك في السجود ما لم يستو جالسا أو قائما فحكم بالرجوع وهو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال عليه السلام: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال عليه السلام: يسجد) (1) و حينئذ يجب الاقتصار على موارد النص فلو شك في التشهد مثلا وهو آخذ في القيام لم يلتفت لاطلاق القاعدة، وأما بطلان الصلاة فيما لو شك في إتيان الركن وأتى به،
(٤٤٣)