المرسلة تعين الاحتياط بهذا النحو مع تقديم الركعتين من قيام لعطف الركعتين من جلوس بثم، ولا يبعد أن يقال بجواز تبديل الركعتين من جلوس بركعة من قيام وجواز تقديمها على الركعتين من قيام أخذا بالمطلقات الدالة على البناء على الأكثر وتتميم ما يحتمل نقصه، لا يقال: من المحتمل كون الصلاة المأتي بها ركعتين فاحتاجت في تتميمها إلى الركعتين من قيام فمع تقديم الركعة عن قيام حصل الفصل بين الصلاة والمتمم، لأنه يقال: أولا لا نسلم اضرار الفصل بدعوى ظهور الأدلة في كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلة انفصلت بالتسليم وليست من قبيل الركعة الموصولة وثانيا بعد شمول المطلقات للمقام اقتضت التخيير في كيفية التتميم لاطلاقها، ويمكن أن يقال: يدور الأمر بين تقييد المطلقات بالمرسلة ورفع اليد عن ظهور المرسلة في تعيين الاحتياط بالنحو الخاص وحيث لا ترجيح لا بد من الاحتياط تحصيلا للفراغ عما اشتغلت الذمة به، ولا يحصل إلا بالعمل على طبق المرسلة.
(ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو، ولا على المأموم، و لا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه) من جملة الشكوك التي لا اعتبار بها شك كثير الشك سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط ويدل عليه الأخبار منها حسنة زرارة وأبي بصير أو صحيحتهما قالا: قلنا له: (الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال: عليه السلام: يعيد، قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك؟ قال عليه السلام: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة - الحديث) (1) ومنها صحيحة محمد بن المسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان) (2) ومنها موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ويشك في السجود فلا يدي أسجد أم لا؟ فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا - الحديث) (3) والظاهر أن المراد بالمضي هو البناء على وقوع المشكوك ما لم يكن