موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: (يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت) (1) وموثقته الأخرى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (كل ما دخل عليك من الشك في صلاته فاعمل على الأكثر قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت) (2) وظاهرهما كغيرهما وإن كان تعين صلاة الاحتياط باتيان ركعة قائما لأنها اتمام لما نقص على تقدير النقص لكنه حيث دلت الأخبار في الشك بين الثلاث والأربع على إتيان صلاة الاحتياط بركعتين جالسا ودلت بعض الأخبار على التخيير وادعي الاجماع على عدم الفصل بين الصورتين في كيفية صلاة الاحتياط حكم بالتخيير وإن كان الأحوط في هذه الصورة اتيان ركعة قائما وفي الصورة الثانية إتيان ركعتين جالسا ثم إنه بعد ما اعتبر احراز الأوليين والفراغ منهما فيقع الكلام فيما تتحقق به والذي ينبغي أن يقال: إن ظاهر ما دل على لزوم حفظ الأوليين وجوب العلم بحصول تمام الأجزاء الواجبة للركعة الحاصل بالعلم بالفراغ من الذكر الواجب للسجدة الثانية ولو لم يفرغ من المستحبات بعد ولم يرفع رأسه ولا ينافي هذا كونه مشغولا بالأوليين ما لم يرفع رأسه كما لا يخفى ولو فرض الشك فلا يبعد الرجوع إلى عموم ما دل على البناء على الأكثر فلا يتوجه القول بلزوم الاحتياط من جهة عدم وجود طريق للعلاج وفي قبال الأخبار الدالة على مذهب المشهور أخبار أخر لا مجال للأخذ بها بعد اعراض المشهور فيرد علمها إلى أهلها. وأما لزوم البناء على الأكثر في الصورة الثانية والاحتياط بركعتين جالسا أو ركعة قائما فهو المشهور أيضا شهرة كادت أن تكون إجماعا ويدل عليه مضافا إلى العمومات المذكورة في الصورة السابقة خصوص صحيحة عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابني على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فابني على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس) (3) ومرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (فيمن لا
(٤٤٦)