السهو لفوت السجدة الواحدة فهو المشهور أيضا بل ادعى الاجماع عليه واستدل له بمرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (1) وبخبر جعفر بن بشير المروي عن المحاسن قال: سئل أحدهم عليهم السلام عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول قال عليه السلام: فليسجدها ثم ينهض وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو) (2) وبخبر منهال القصاب قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام فقال عليه السلام:
إذا سلم فاسجد سجدتين) (3) وبصحيحة فضيل بن يسار قال عليه السلام: (من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها) (4) ونحوها موثقة سماعة (5) وتقريب الاستدلال في الأخير أنه إما أن يراد الشك في الخصوصية بعد العلم بأحدهما كما هو الظاهر من مثل هذه العبارة وإما أن يكون الشك في الزيادة وعدمها وفي النقيصة وعدمها وعلى كل حال ينفع للمقام أما على الأول فللعلم بعدم مدخلية الشك في الخصوصية بل الملاك وقوع الزيادة أو النقيصة سهوا، وأما على الثاني فلأنه إذا وجب سجدة السهو في حال الشك في النقيصة ففي حال العلم أولى وقد وقع النظر في الكل فيقال: أما ما دل بالعموم فهو مخصص بما دل على نفي سجدتي السهو في خصوص الموارد كصحيحة أبي بصير المقدمة آنفا وأما ما دل بالخصوص كخبر جعفر بن بشير فيمكن حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين الصحيحة النافية للسهو صريحا ويمكن أن يقال: إن الصحيحة مع صراحتها في النفي لم يعمل الأصحاب بها فمن هذه الجهة يشكل العمل بها فما يقال:
في مرسلة سفيان بن السمط من أنه حيث خرج بعض الموارد عن عمومها كنسيان القراءة