يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة) (1) وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن شككت فلم تدر في الثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد ولا تمض على الشك) (2) هذا مضافا إلى عموم ما دل على وجوب حفظ الأوليين و حكي عن علي بن بابويه الخلاف فيه واستدل له بأخبار تناسب مذهب العامة و أقرب المحامل في توجيهها الحمل على التقية. وعلى الثاني جملة من الأخبار منها خبر فضل بن عبد الملك قال: قال لي: (إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك) (3) ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما) (4) ومنها صحيحة رفاعة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال: يعيد) (5) ثم إن الظاهر أن مجرد عروض الشك لا يوجب البطلان فلا يبعد الصحة لو زال الشك في الموارد المذكورة ويشهد له قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم المذكورة (يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم) وفي خبر زرارة (فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين) (6) فإن الغاية إما أن تكون غاية لوجوب الاستقبال والإعادة فمع حصول الغاية لا يجب الاستقبال والإعادة وإما أن تكون غاية لنفس الاستقبال والإعادة فمع حصولها حصل المقصود، ولا مجال أن يكون المطلوب الحفظ الحاصل من جهة الإعادة لأن الحفظ قد يكون حاصلا بدون الإعادة كما لو لم يعرض الشك وهو كاف في صحة الصلاة إلا أن يقال: إنه بعد عروض الشك الحفظ الحاصل بواسطة الإعادة لازم لا مطلق الحفظ ومع الاجمال يكفي الاطلاقات للحكم بالبطلان بمجرد طرو الشك ويمكن منع إطلاقها وظهورها في الشك الباقي فيرجع إلى الشك في قاطعية مجرد الشك والمرجع البراءة، ثم إن المعروف لزوم التروي فلا حكم للشك بمجرد عروضه قبل التروي وادعي أن المتبادر من الشك في النصوص والفتاوي هو التحير الحاصل للنفس بعد إعمال الروية في الجملة أي الشك المستقر لا التردد البدوي الحاصل
(٤٣٩)