يكون مشمولا لقاعدة الفراغ ويستدل عليها بمثل موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) (1) ونحوها خبره الآخر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (كل ما مضى من صلاتك فذكرته تذكرا فامضه كما هو ولا إعادة عليك فيه) (2) وللكلام في أنهما قاعدتان أو قاعدة واحدة محل آخر، ثم إنه بناء على شمول قاعدة التجاوز للشك في الشرائط والكيفيات فلو شك في الشرط المعتبر في الصلاة فإن كان قبل الشروع فيها فلا إشكال في لزوم احرازه وإن كان بعد الفراغ فالشك فيه بالنسبة إلى الصلاة المأتي بها شك بعد انقضاء المحل وأما بالنسبة إلى الصلوات الأخر شك في الشئ قبل انقضاء المحل فيجب إحرازه، ويمكن أن يقال: إن كان مفاد القاعدة البناء على تقييد المشروط أو صحته فلا مانع من التفكيك في البناء في مرحلة الظاهر بأن يقال: مفاد القاعدة أنه يبني على تقيد الصلاة الماضية أو صحتها من جهة الشرط المشكوك فيه من جهة انقضاء المحل الشرعي ولا يبني على التقيد والصحة بالنسبة إلى الصلوات الآتية لعدم انقضاء المحل الشرعي بالنسبة إليها وأما إن كان مفادها وجود الشرط لانقضاء محل الشرط فكيف يمكن التفكيك لأنه وإن كان لا مانع فيه حيث أن الوجود تنزيلي لا حقيقي لكن هذا لا يلائم مع ما يدعى من أنه إذا قال المولى ابن بأبوة زيد لعمرو مثلا فهو يلازم تنزيلا آخر وهي البناء علي بنوة عمرو لزيد فيترتب عليها آثارهما وإن لم يكن صادرا من المولى إلا أحد التنزيلين، وأما لو التفت في إثناء الصلاة فهل يمكن القول بوجود الشرط لهذه الصلاة أو لا يمكن القول بالأول نظرا إلى أن الأجزاء اللاحقة وإن كانت مشروطة بالشرط كالسابقة وذلك الشرط بملاحظة الأجزاء الآتية محله باق إلا أن محل احراز ما يكون شرط لمجموع الصلاة ليس إلا قبل الصلاة فهو بهذه الملاحظة مما قد انقضى محله، وببيان آخر إما أن يكون الشرط نفس الغسلات والمسحات فمحلها قبل الصلاة وقد انقضى فلا إشكال إن كان الشرط
(٤٤٢)