يقال: إن هذه الرواية وإن كانت صحيحة إلا أنها لا تقاوم تلك الأخبار ولا مجال للجمع بينهما فرد علم أمثال هذه الروايات إلى أهلها أولى، فالأقوى في المسألة ما عليه المشهور، ويمكن أن يقال أولا بامكان الجمع بحمل هذه الصحيحة على استحباب الاستقبال في نسيان السجدة من الأولتين ومع استبعاد هذا تبقى المعارضة بحالها ولم يثبت إعراض المشهور فلعلهم أخذوا بتلك الأخبار من باب الترجيح فإن لم يؤخذ بالترجيحات وأخذ باطلاقات أدلة التخيير لنا أن نأخذ بهذه الصحيحة و حكي عن العماني وثقة الاسلام بطلان الصلاة مطلقا، ولعل مستند هذا القول مرسلة معلى بن خنيس قال: (سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسي السجدة من صلاته قال عليه السلام: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء) (1) وأجيب بضعف السند بالارسال أولا وعدم ظهور المخالفة للأخبار السابقة ثانيا لاحتمال أن يكون المراد من نسيان السجدة نسيان جنسها لا نسيان سجدة واحدة إذ فرق واضح بين قولنا نسي سجدة من صلاته وقولنا نسي السجدة من صلاته، هذا مضافا إلى ندرة القائل به وفيه نظر وجهه أن ضعف السند إن لم يحرز اعتماد مثل الكليني - قده - إليه موجب لعدم الحجية ومع الاحراز يكون اعماد مثله جابرا له والخدشة في الدلالة غير واردة من جهة أو نسيان جنس السجدة في الأولتين أو الأخيرتين بتركها في الركعتين وفي هذه الصورة تكون الصلاة باطلة ولو تذكر قبل ركوع الثالثة فكيف حكم بالصحة مع التذكر قبل الركوع ومع فرض الاجمال في كلام فجواب الإمام عليه السلام بدون الاستفصال والاستفسار يكون جوابا على كل تقدير ويشهد لعدم الظهور في نسيان جنس السجدة وقوع مثل هذا التعبير في نسيان التشهد في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة آنفا حيث عبر السائل بقوله:
(يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد) وحمل التشهد هنا على التشهد الأخير وإن استشكل في هذا الحمل ومع ذلك كله لا مجال لرفع اليد عما هو المشهور، وأما وجوب سجدتي