فهو المشهور واستدل عليه بأخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال عليه السلام: إنما التشهد سنة في الصلاة) (1) ومنها خبر علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك) (2) واستشكل في الاستدلال أما في الصحيحة فلامكان أن يكون المراد من التشهد فيها هو الأخير أو الحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين الأخبار المتكثرة الواردة في مقام البيان المقتصرة على سجدتي السهو و أما في خبر علي بن أبي حمزة فلامكان أن يكون المراد من التشهد المذكور هو التشهد بعد سجدتي السهو وأنه يكون موجبا لتدارك المنسي، ويشهد لذلك ذكر التشهد في هذا الخبر بعد السجدتين ولو كان المراد التشهد المستقل لكان المناسب الأمر بايقاعه قبل السجدتين كما هو المشهور وفيه نظر لعدم ما يمنع عن صرف المطلق في كلام السائل في الصحيحة عن إطلاقه بل لا يبعد حمله على نسيان كلا التشهدين وأما الحمل على الاستحباب فلقائل أن يجعل هذه الصحيحة المقتصرة على خصوص قضاء التشهد مع كونها في مقام البيان قرينة على استحباب سجدتي السهو لفوت التشهد ولا يلتزم به، بل يقولون: إن وجوب سجدتي السهو لفوت التشهد خال عن الاشكال وأما حمل التشهد في رواية علي بن أبي حمزة على التشهد لسجدتي السهو فهو بعيد جدا مع التقييد بالذي فاتك ومجرد تقديم المشهور القضاء على سجدتي السهو لا يوجب رفع اليد عن الظهور وفي قبال الأخبار الدالة على وجوب القضاء أخبار كثيرة يستظهر منها عدم وجوب القضاء، منها موثقة أبي بصير قال: (سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال: يسجد سجدتين يتشهد فيهما) (3) ومنها صحيحة أبي بصير
(٤٣٤)