عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال عليه السلام: إن كان ذكره وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم) (1) وجه الاستظهار عدم التعرض للقضاء مع كونها في مقام البيان فالقول بعدم وجوب قضاء التشهد قوي لكنه يشكل مخالفة المعظم، وأما وجوب سجدتي السهو للتشهد المنسي فهو المشهور ويدل عليه المستفيضة التي ذكر بعضها إلا أن تجعل صحيحة محمد بن مسلم المذكورة آنفا قرينة على الاستحباب بالتقريب المذكور آنفا لكنه لا مجال أيضا لمخالفة المشهور، وأما وجوب قضاء السجدة المنسية فيدل عليه روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد؟ قال عليه السلام: فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء - الحديث) (2) ومنها ما رواه ابن بابويه - قدس سره - في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير بهذا المضمون مع زيادة قوله عليه السلام (وليس عليه سهو) والظاهر عدم الفرق بين كون السجدة من الأولتين أو الأخيرتين بل هي كالنص في الأولتين لأنها واردة فيما عدا الأخيرة وحملها على خصوص الثالثة من الرباعية بعيد جدا وقال الشيخ - قدس سره -: إن كان الاخلال من الركعتين الأولتين أعاد واستدل بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن نصر قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى قال عليه السلام: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان، وإذا كنت في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود) (3) وقد
(٤٣٥)