عن القبلة فإذا حول وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا) (1) ويشهد للقول المحكي عن الصدوق - قده - أخبار كثيرة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال: يصلي ركعتين) (2) ومنها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث (الرجل ذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة) (3) ولا مجال للجمع بين الطائفتين ولم يعمل بالطائفة الثانية أحد إلا ما ينقل من الصدوق مع أنه حكي عنه موافقته للمشهور فيتعين الأخذ بالمشهور.
وأما الصورة الثالثة فقد اختلف الأصحاب في حكمها والمشهور الصحة ويشهد لها أخبار مستفيضة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه) (4) ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال: (يتم ما بقي من صلاته، تكلم أو لا يتكلم، ولا شئ عليه) (5) والظاهر أن المراد السهو في عدد الركعات لا السهو في التكلم في أثناء الصلاة والدليل عليه (تكلم أو لم يتكلم) في الخبر، والشبهة التي توجب التردد عدم كون هذا المصلي ساهيا في الكلام بل هو بشهادة العرف مندرج في الموضوع الذي خرج بالتسليم عن الصلاة وتلبس بالأفعال المنافية عن قصد وشعور فقد يرى العرف منه تحقق المنافي وما يمحو صورة الصلاة فعلى هذا لا بد من القول بعدم كون الماحي لصورة الصلاة ماحيا في حال السهو ولا يبعد أن يقال: أما صورة تحقق الماحي فيشكل الحكم بالصحة لأن الظاهر أن ما هو ماح عند المتشرعة حسب ارتكازهم الناشي مما تلقوه من قبل الشرع وإن لم يرد