تدفعها البراءة الأصلية وفيه تأمل من جهة أنه لا إشكال في وجوب المكث والتوقف سابقا إما للمدخلية في صدق الركوع وإما لحفظ الطمأنينة وأداء الذكر الواجب فالشك يرجع إلى جهة الوجوب فكيف يرفع بالأصل فإن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا يبعد جريان الاستصحاب في المقام، ثم إن ما ذكر من الكفاية على تقدير على أخذ التوقف في حقيقة الركوع مبني على عدم إضرار الاخلال بشرائط الركوع ومع الاضرار واحتمال شرطية الطمأنينة يشكل وأما لزوم تدارك السجدة ما لم يركع ففي صورة نسيان سجدة واحدة لا إشكال فيه ويدل عليه مضافا إلى الاجماع صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء - الحديث) (1) وأما صورة نسيان السجدتين فالمشهور أنه كذلك خلافا لما استظهر من غير واحد من القدماء والذي يصح الاستناد به للمشهور أصالة بقاء التكليف وعدم وجود مانع من فعله وقد مضى التأمل فيه إلا أن يدعى أنه بعد ملاحظة ورود النص في كثير من الموارد قبل الدخول في ركن آخر بالصحة ولزوم التدارك يحصل القطع بعدم الضرر من جهة الزيادة الحاصلة بواسطة إعادة ما أتى به على خلاف الترتيب ومستند القائلين بالبطلان صدق الاخلال بالسجود بمجرد ترك السجدتين في محلهما خرج الاخلال بسجدة واحدة بالنص وبقي الباقي وأورد عليه بأن الذي يستفاد من صحيحة زرارة الحاصرة لما يوجب إعادة الصلاة بالخمسة أن نسيان السجود الذي هو أحد الخمسة موجب لإعادتها لكن لا من حيث هو نسيان بل من حيث كون السجود معتبرا في ماهية الصلاة ويكون الاخلال إخلالا بالمهية ولا إخلال مع التدارك بلا تخلل المنافي وللتأمل فيما ذكر مجال لأنه كما اعتبر السجود في ماهية الصلاة اعتبر كونه في محل مخصوص بنحو وحدة المطلوب و المستفاد من حديث لا تعاد أن الاخلال بالخمسة يوجب الإعادة وكما يصدق الاخلال
(٤٣٢)