غير دالة على مطلوبه وإنما تدل على وجوب الاتيان بالمنسي خاصة وهو لا يذهب إليه بل يوجب به وبما بعده انتهى. والعمدة إعراض الشهور عن العمل برواية محمد بن مسلم المنقولة بطريق صحيح أيضا مع اختلاف ما وإلا لأمكن الجمع بينهما والأخبار السابقة بحمل ما دل على لزوم الإعادة على الاستحباب.
(ويعيد الصلاة لو زاد ركوعا أو سجدتين عمد أو سهوا) بطلان الصلاة بزيادة ما ذكر، لا خلاف فيه على الظاهر إلا ما سمعت في المسألة السابقة من القول بجواز حذف السجدتين لتدارك الركوع المنسي المستلزم لوقوع المحذوف زائدا بعد إعادته، نعم قد يغلب على الظن أن القائل بعدم بطلان الصلاة بزيادة الخامسة إذا جلس عقيب الرابعة بقدر أن يتشهد قد يلتزم بعدم البطلان بزيادة الركوع والسجدتين أيضا لو وقعت كذلك واستدل عليه مضافا إلى الاجماع بعموم قوله عليه السلام في خبر أبي بصير (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (1) واستشكل في الاستدلال به بأنه لا بد أن يراد منه الزيادة العمدية وإلا لزم تخصيص الأكثر إذ الغالب حصول الزيادة سهوا وهو في غير الأركان غير مبطلة إجماعا وتارة أخرى بأن المحتمل قريبا أن يكون هذه العبارة من قبيل الزيادة في العمر في قولك زاد الله في عمرك فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة ظرفا له هو الصلاة فينحصر المورد بما كان الزائد مقدارا يطلق عليه الصلاة مستقلا كالركعة وهذا المعنى إن لم يكن اللفظ ظاهر فيه فلا أقل من أنه المتيقن في مقابل أن يقدر شئ من الصلاة ركعة كانت أو بعضها أو غيرهما، ويمكن أن يجاب عن الاشكال الأول بأن غاية الأمر حال هذه الرواية نظير دليل قاعدة الميسور وقاعدة القرعة وقاعدة الضرر حيث أنها لا يعمل بعمومها وإطلاقها بل يقتصر بموارد عمل المشهور، وعن الثاني بأنه بعد تسليم الاجماع على مبطلية زيادة الركوع والسجدتين لا تبقى الموضوعية للركعة في الابطال فإن زيادتها مسبوقة بزيادة الركوع الموجبة للبطلان بالاستقلال بلا حاجة إلى شئ آخر والأصل في العناوين الموضوعية فهذا الاحتمال بعيد، وثانيا تمنع كون المثال أيضا من هذا القبيل فإن العمر عبارة عن