العزيمة زيادة تنزيلية لا حقيقية حيث لم يؤت بها بقصد الجزئية للصلاة لا يضر بالمقصود وعلى هذا فما هو المعروف في الأركان وغيرها من أنه إذا وقع السهو عنها و كان المحل باقيا لا موجب لبطلان الصلاة بل يجب الاتيان وإعادة ما وقع في غير محله على القاعدة لعدم لزوم محذور بالبيان المذكور محل تأمل، نعم إن دل الدليل على التدارك فهو المتبع والصورة المفروضة في المتن نقول فيها أما الاخلال بالنية فمعه لا يتحقق عنوان الصلاتية والتعبير بالإعادة مسامحة وأما الاخلال بتكبيرة الاحرام والقيام حالها فقد مضى الكلام في ركنيتهما ولزوم الإعادة من جهة الاخلال بهما، وأما الركوع والسجود فيدل على لزوم الإعادة بالاخلال بهما الأخبار الدالة على إعادة الصلاة بنسيانهما ومفهوم قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود) (1) هذا على تقدير عدم التذكر إلى آخر الصلاة، وأما مع التذكر بعد الدخول في ركن آخر فحيث يوجب إعادة الركن الآخر زيادة الركن تبطل الصلاة من جهة الزيادة المبطلة مطلقا عمدا وسهوا ثم إن بعض الصور المفروضة يلزم الإعادة فيها بالاخلال لا من جهة لزوم زيادة الركن كمن ترك الافتتاح حتى قرأ يجب عليه الإعادة من جهة أنه لم يدخل بعد في الصلاة ومن ترك الركوع حتى دخل في السجدة الأولى مقتضى قاعدة المذكورة آنفا عدم لزوم الإعادة لأنه لو رجع إلى الركوع ويأتي به ويسجد بعده السجدتين لا يلزم محذور إلا زيادة السجدة الواحدة وزيادتها السهوية لا توجب البطلان هذا على المسلك المعروف، وأما على ما ذكر من الاشكال فالبطلان على القاعدة ويمكن استفادة البطلان ولزوم الإعادة من النص ففي موثقة إسحاق ابن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسي أن يركع قال عليه السلام:
يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك مواضعه) (2) وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل نسي أن يركع قال عليه السلام: عليه الإعادة) (3) واستشكل