مع الرب تبارك وتعالى دون ما كان من سنخ المكالمة مع المخلوقين كالسلام عليهم فإنه وإن كان دعاء من جهة إلا أنه مخاطبة وتكلم مع المسلم عليه ويشكل الاعتماد على الشهرة والاجماع المدعى مع معلومية المستند فالجواز مشكل جدا، وأما جواز رد السلام بالنحو المذكور بمعنى عدم كونه مبطلا مع كونه من كلام الآدميين فيدل عليه أخبار منها موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد يقول: (سلام عليكم) ولا يقل (وعليكم السلام) فإن رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي وصلى الله وعليه وآله وسلم هكذا) (1) ومنها صحيحة محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة فقال: (إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول: (السلام عليك) وأشر بإصبعك) (2) ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: (دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك فقال عليه السلام:
السلام عليك، فقلت: كيف أصبحت فسكت فلما انصرف قلت: ويرد السلام وهو في الصلاة فقال عليه السلام: نعم مثل ما قيل له) (3) والظاهر أن المماثلة التي اعتبرت في هذه الصحيحة المماثلة من حيث التقديم والتأخير في المبتدأ والخبر أعني الظرف لا المماثلة من التعريف والتنكير والافراد والجمع والشاهد عليه ترك الاستفصال في للموثقة وجواز الرد بقول: سلام عليكم مع احتمال أن يكون تسليم المسلم بنحو التعريف أو الافراد ولكنه يرد الاشكال من جهة أنه إذا كان من صيغ التسليم عليك السلام بتقديم الظرف فمقتضى الموثقة عدم جواز الرد بهذا النحو ومقتضى الصحيحة الأخيرة لزوم المماثلة إلا أن يدعى أن تقديم الظرف في السلام الابتدائي غير متعارف فلا يشمل الموثقة هذه الصورة، وفيه منع، ويشهد له مضافا إلى مساعدة العرف ما رواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم قال: المرأة تقول: عليكم السلام