الدليل عليه مضافا إلى الاجماع المدعى من غير واحد صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفي فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال:
أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) (1) وقد مر تمام الكلام في مبحث القراءة وهل يمكن التعدي إلى غير هذه الصرة كما لو أخل الجاهل بالحكم ببعض الواجبات الغير الركنية لا يبعد تمسكا بحديث (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة) واستشكل في الاستدلال به تارة بأنه لا يشمل الاخلال العمدي قطعا فيدور أمرها بين أن يكون المراد به الاخلال الغير العمدي مطلقا بحيث يشمل صورة الجهل بالحكم قصورا أو تقصيرا أو الاخلال الصادر عن سهو ونسيان كما فهمه الأصحاب ولا معين لإرادة الأول فيتعين قصره على خصوص الناسي والساهي إبقاء للأدلة النافية له على ظواهرها وأخرى بأن ظاهر (لا تعاد) صحة الصلاة وتماميتها مع الاخلال بغير الخمسة ولا يتصور أخذ العلم بالحكم في الشرطية والجزئية ويمكن أن يجاب عن كلا الاشكالين أما عن الاشكال الأول فبأنه لا مانع من الاطلاق وظهوره مقدم على ظهور الأدلة الدالة على الأجزاء والشرائط ولولا هذا لوقعت المعارضة بينه وبينها في صورة السهو والنسيان أيضا من جهة شمول إطلاقات الأدلة لصورة السهو النسيان وليس كذلك، وأما عن الاشكال الثاني فبمنع ما ذكر من ظهور لا تعاد في تماميتها لأن عدم لزوم الإعادة يناسب مع الصحة والتمامية ويناسب مع تقبل الشارع الناقص بدلا عن التام إذا كان النقص عن سهو أو نسيان أو جهل بالحكم بل لعل هذا أولى حفظا لظهور الأدلة الدالة على اعتبار الأجزاء والشرائط مطلقا حتى في صورة السهو والنسيان ولا استبعاد في هذا كما في صورة الجهل بالنسبة إلى الجهر والاخفات وصورة الجهل بلزوم التقصير على المسافر وما ورد في الحج حيث أخلوا بالترتيب الواجب وأمضى عملهم، نعم قد يستوحش من جهة مخالفة المشهور ولكنه ترتقع الوحشة من جهة عدم التزامهم ظاهرا بلزوم الإعادة في صورة الخطأ