مع إمكان التدارك بلا محذور، وأما الصورة الثالثة فهي ما لو ترك السجدتين من الركعة السابقة ولم يدخل بعد في ركوع الركعة اللاحقة فالمشهور على ما نسب إليهم الصحة ولزوم الرجوع ما لم يركع لأصالة بقاء التكليف وعدم وجود ما يمنع واستظهر من غير واحد من القدماء كالمفيد في المقنعة وأبي الصلاح وابن إدريس القول بالبطلان واستدل له بالروايات الدالة على بطلان الصلاة بنسيان السجود خرج منها نسيان سجدة واحدة نصا وإجماعا وبقي الباقي، وفيه إشكال كما أشير إليه آنفا فالعمدة الاشكال من جهة الاشكال في القاعدة.
(وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت) حكي هذا القول عن الشيخ محتجا في التهذيب على البطلان في الركعتين الأولتين وثالثة المغرب بالأخبار الدالة على مذهب المشهور القائلين بأنه لو ترك الركوع حتى دخل في السجود يجب عليه إعادة الصلاة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن رجل ينسي أن يركع حتى يسجد و يقوم قال: يستقبل) (1) وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة) (2) وعلى إسقاط زائد والآتيان بالفائت في الركعتين الأخيرتين برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال: قال: فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه) (3) وبصحيحة العيص بن القاسم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو) (4) وعن المصنف - قدس سره - في المعتبر أنه أجاب عن الرواية الأولى بأن ظاهرها الاطلاق وهو متروك وتخصيصها بالأخيرتين تحكم، وعن الثانية بأنها