بأنه من الواضح أن قول السائل: (الرجل نسي أن يركع) يراد منه أن صلاته صارت خالية من الركوع من جهة النسيان ومن المعلوم وجوب استيناف الصلاة المفروضة، ولا يفهم من السؤال والجواب أن مجرد تحقق نسيان الركوع من مبطلات الصلاة وإن كان محل تداركه باقيا وفيه نظر لأنه بعد صدق النسيان بمجرد الترك في محله وعدم الاستفصال يكفي الاطلاق والشاهد على هذا الاستفصال الواقع في بعض الأخبار وإن لم يكن مربوطا بالمقام مثل صحيحة سليمان بن خالد قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد [وليسجد خ ل] سجدتي السهو) (1) فلولا الاطلاق لم يحتج إلى التفصيل وفي غير ما ذكر من الصور التي لم يدخل في ركن آخر ويعبر ببقاء المحل فمع قطع النظر عن القاعدة يستفاد من الأخبار صحة الصلاة وإعادة الجزء دون الصلاة في بعض الصور، وفي بعض يصح على القاعدة وفي بعضها يحتاج إلى القاعدة وقد عرفت الاشكال فيها فالصورة الأولى نسيان سجدة واحدة مع التذكر قبل الركوع والدليل عليه صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع فإذا ركع وقد ذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء - الحديث) (2) وصحيحة أبي بصير قال: (يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قدر ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو) (3) والصورة الثانية ما لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد فالصحة على القاعدة لأنه لم يدخل في شئ من أجزاء الصلاة ومثل الهوي للسجود من المقدمات ولا يفهم مما دل على بطلان الصلاة بنيسان الركوع البطلان حتى