المانع وهو محل المنع، وعلى تقدير التسليم ليس إلا حكما اقتضائيا نظير حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل لرفع اليد عنه بواسطة البراءة الشرعية، و يمكن أن يقال بعد استفادة حرمة القطع من دليل محللية التسليم واستفادة الحصر لا حاجة إلى التمسك بهذه الوجوه.
وأما الجواز أعني جواز القطع في مورد الضرورة فيدل عليه مضافا إلى عمومات أدلة نفي الحرج الحاكمة على أدلة التكاليف بعض الأخبار بالخصوص منها الصحيح المذكور آنفا ومنها موثقة سماعة قال: (سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسي كيسه أو متاعا يتخوف ضياعه أو هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة قلت: فيكون في الصلاة الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب فيها عنت؟ فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز و يعود إلى صلاته) (1).
(وقيل يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر لمن عزم الصوم ولحقه عطش) أصل الحكم ذكره الشيخ - قدس سره - وادعى عليه الاجماع و تبعه أكثر من تأخر عنه ومنعه المحقق في المعتبر وطالبه بالدليل، والحق أن بطلان الصلاة بها بالخصوص لا دليل عليه إلا أن يندرجا تحت الفعل الكثير والماحي لصورة الصلاة في نظر المتشرعة حسب ارتكازهم ولهذا صرحوا بعدم المانع من ابتلاع ما يبقى من الغذاء بين الأسنان وأما الصورة المستثناة فيدل على عدم الابطال فيها النص فقد روى الشيخ بإسناده عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث، قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء) (2) واحتمال مدخلية الخصوصيات المذكورة في الرواية بتمامها بعيد نعم لا يبعد الاختصاص بخصوص النافلة من دون السراية إلى الفريضة إلا أن يمنع