موضع جبهة الساجد أن يكون أرفع من مقامه فقال: لا ولكن مستويا) وفي بعض النسخ (فليكن مستويا) (1) فتحمل الصحيحة إما على الاستحباب أو الاستواء القابل للارتفاع المعتد به الذي هو أزيد من لبنة، والمراد من موضع البدن هل هو موضع البدن حال الجلوس أو حال السجود أو مطلقا حتى حال القيام قد يقال بعدم الاعتبار حال القيام، فلو كان محل الرجلين حال القيام أخفض من مسجد الجبهة أزيد من اللبنة وانتقل حال السجدة إلى مقدار اللبنة أو أقل لم يضر من جهة أن الظاهر أن النظر إلى تحديد الانحناء اللازم للسجود وهو يتحقق بملاحظة موضع الجبهة مع الموقف حين الجلوس وفيه تأمل من جهة عدم معلومية أن يكون النظر إلى ما ذكر فلا مانع من الأخذ بالاطلاق مضافا إلى المرسل المحكي عن الكليني - قدس سره - الشريف - وإلى الصحيح المذكور إذا لم يحمل على الاستحباب بل قيد بالزائد عن المقدار المعين ويمكن أن يستشهد على كون الاعتبار من جهة التقيد بالخبر الدال على عدم استقامة انخفاض مسجد الجبهة من مقامه أزيد من آجرة وهو موثقة عمار عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا) (2) قوله - قدس سره -:
(و) الواجب (الذكر فيه وقيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع) الكلام في ذكر السجود هو الكلام في ذكر الركوع وقد سبق إلا أنه في التسبيحة الكبرى يبدل لفظ العظيم بالأعلى.
الواجب الخامس (الطمأنينة بقدر الذكر الواجب) إلا مع الضرورة المانعة الظاهر عدم الخلاف في وجوب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ويدل عليه في الجملة جملة من الأخبار المذكورة المتقدمة في الركوع، ويؤيده أيضا ما في خبر موسى الهمداني المروي عن أربعين الشهيد - قدس سره - عن علي بن الحسين عليهما السلام قال:
(فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر كنقر الديك) (3) وفي صحيح على