أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات [أ] و قدرهن) (1) وقد حمل قوله عليه السلام (قدرهن) على القدر بحسب العدد كأن يكبر ثلاث مرات لا بحسب الحروف ويشكل من جهة الاجمال فاللازم مراعاة الجهتين، ثم إنه على تقدير حمل القدر عليه بحسب العدد يقع التعارض بين هذه الرواية وما دل على كفاية التسبيحة الكبرى الواحدة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له عليه السلام (ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال عليه السلام: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي) (2) والظاهر أن من التامة الكبرى إذ لا مناسبة في توصيف الواحدة من الصغريات بها وما يقال: من أن التسبيحة الكبرى تشتمل على ثلاثة أذكار محل تأمل لأن التوصيف بالعظيم والأعلى ليس ذكرا مستقلا بل هما جزء الذكر الأول، ويعارضها أيضا صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: (سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال عليه السلام: ثلاثة وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض) (3) وصحيحة الأخرى عنه عليه السلام أيضا قال: (سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟
فقال: ثلاث وتجزيه واحدة) (4) وقد حمل التسبيح التام لشيوع استعمال التسبيح في الأذكار المصدرة به كالتسبيحات الأربع ولا يخفى أن مجرد ذلك لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق فالمعارضة باقية، ولولا خوف مخالفة المشهور لأمكن الجمع بحمل تلك الرواية على عدم الاجزاء في مقام درك الفضل ألا ترى أن هاتين الصحيحتين بناء على حمل التسبيح فيهما على التام يظهر من صدرهما مدخلية العدد المخصوص في الاجزاء بحيث لولا الذيل كان ظاهرهما عدم إجزاء ما دون الثلاث ويؤيد ما ذكر المرسل المحكي عن الهداية عن الصادق عليه السلام وفيه فإن قلت: (سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله) أجزاك وتسبيحة واحدة تجزي للمقل والمريض والمستعجل) و ما عن غير واحد من التصريح بكفاية تسبيحة واحدة صغرى عند الضرورة واستدل